الشهيد الثاني
64
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب [ 1 ] . ومن عدم القطع بوجوده [ 2 ] والإرث حكم شرعي [ 3 ] فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة . قال [ 4 ] : ولم أجد في هذا [ 5 ] كلاما لمن سبق . والأقوى عدم الحجب . للشك [ 6 ] ، والوقوف في ما خالف الأصل [ 7 ] على مورده . - وسابع - [ 8 ] وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب . فلو كانت الأم أختا لأب [ 9 ] فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس ، أو الشبهة ، بوطء الرجل ابنته فولدها [ 10 ] أخوها لأبيها .